اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٧
المادة 7
نقل ملكية البنى التحتية
يجوز لمالك أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية نقل ملكية البنى التحتية أو أي منها إلى أي جهة أو منشأة مع مراعاة ما يلي:
1- الحصول على موافقة خطية من الهيئة بنقل ملكية البنية التحتية.
2- استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات العلاقة المطلوبة من مالك أو مدير البنية التحتية ومن المنقولة له ملكيتها.
3- ألا يباشر المنقول له ملكية البنى التحتية أي نشاط أو تقديم أي خدمات مرتبطة بالبنية التحتية لحين اكتمال إجراءات نقل الملكية والحصول على موافقة خطية من الهيئة والحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة.
4- ألا يترتب على نقل الملكية الإخلال بالمنافسة، وفقاً لتقدير الهيئة.
5- سداد المقابل المالي للموافقة على نقل الملكية -إن وجد-.
6- سداد أي استحقاقات مالية سابقة على نقل الملكية -إن وجدت-.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.