اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٥
المادة 5
قواعد واشتراطات إنشاء المرافق العامة
1- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية -في وثيقة يعدها لهذا الغرض- استناداً على ما تضعه الهيئة من أدلة أو سياسات تخص الاشتراطات الفنية أو ضوابط السلامة، القواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي تلتزم بها الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها، ويقدمها للهيئة.
2- تعتمد الهيئة القواعد والاشتراطات المقدمة من المالك أو مدير البنية التحتية، ولها تعديلها إذا اقتضت الحاجة الفنية ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.