اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٤
المادة 4
موافقة مالك/ أو مدير البنية التحتية
لا تُباشر الأعمال الخاصة بإنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ولا مدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها إلا بعد الحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية. ويكون تنفيذ الأعمال وفق الخطة الموضوعة والتي وافق عليها مالك أو مدير البنية التحتية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.