اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٣
المادة 3
حرم الخطوط الحديدية
أ- يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناءً على دراسات فنية يتم تقديمها من الجهة الراغبة في إنشاء الخط، على أن يراعى في الدراسات ما يلي:
1- حاجة التشغيل: وتشمل خدمات الإشارات وخطوط التخزين والمرافق العامة للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والأنشطة المتعلقة بالخطوط الحديدية.
2- متطلبات السلامة: وتشمل ما يقام على جانبي حرم الخطوط من احترازات أمنية يتطلبها تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، وأجهزة الإنذار، واللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى الطرق الداخلة ضمن الحرم المؤدية للخطوط الحديدية، سواءً لغرض صيانة الخطوط الحديدية أو الطوارئ وغيرها.
3- المتطلبات الفنية: وتشمل كل ما يتطلبه تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية مثل: مد القضبان والخطوط الحديدية أو الخرسانية والجسور والشبكات ومعدات الطاقة والصيانة وخطوط التغذية، وأساسات الخط الحديدي وغيره.
4- الموقع: ويشمل الموقع الذي ستقام عليه الخطوط الحديدية الممتدة بين المدن أو داخل المدن والطبيعة الجغرافية والجيولوجية للموقع.
5- استطلاع مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال حرم الخط الحديدي المقترح: ويشمل رأي الجهة المشرفة على مشاريع أخرى تتأثر أو تتقاطع مع الخط الحديدي، ويتم منح الجهة ذات العلاقة مدة ستين (60) يوماً للرد. على أن يتم تزويد الهيئة بالمرئيات والمراسلات بشكل مكتوب. ويجب أن يشتمل الطلب توضيحاً للجهات التي تعذّر تحديد رأيها حيال الخط الحديدي.
6- حماية الحرم: الطريقة المقترحة لحماية الحرم ما لم تكن هناك اعتبارات فنية مقبولة تمنع ذلك.
ب- للهيئة أن تطلب من الجهة الراغبة في إنشاء الخط الحديدي مراجعة الدراسات المقدمة أو طلب تزويدها بمعلومات أو دراسات إضافية.
ت- يجوز أن يكون للخط الحديدي الواحد أكثر من عرض للحرم حسب طبيعة كل موقع في مسار القطار.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.