الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٢١

المادة 21

التزام المرخص له عند حصول تغيير على وضعه النظامي على المرخص له إبلاغ الهيئة خطياً عند حصول أي تغيير على كيانه القانوني، أو أوضاعه أو التزاماته التعاقدية أو نطاق وحدود خدماته التي يقدمها استناداً إلى الترخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيير بستين (60) يوماً، وفي حالة رأت الهيئة أن هذا التغيير يتطلب إجراء تعديل على الترخيص فتقوم الهيئة بتعديل الترخيص بما يتوافق مع هذه التعديلات. وعلى المرخص له تزويد الهيئة بالمبررات وأي وثائق أو شروط تطلبها الهيئة ويلتزم المرخص باستيفاء الشروط المحددة من الهيئة -إن وجدت-.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية