اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٢٢
المادة 22
التنازل عن الترخيص
يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:
1- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
2- استيفاء المتنازل لكافة الاشتراطات القانونية والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات التنفيذية.
3- استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص.
4- عدم مزاولة المتنازل له النشاط إلى حين استيفاء كافة المتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له.
5- ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة.
6- سداد أي مخالفات مالية على المتنازل أو المتنازل له -إن وجدت-.
7- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
8- أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له.
9- استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (22)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.