الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٢٢

المادة 22

التنازل عن الترخيص يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي: 1- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. 2- استيفاء المتنازل لكافة الاشتراطات القانونية والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات التنفيذية. 3- استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص. 4- عدم مزاولة المتنازل له النشاط إلى حين استيفاء كافة المتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له. 5- ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة. 6- سداد أي مخالفات مالية على المتنازل أو المتنازل له -إن وجدت-. 7- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 8- أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له. 9- استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية