اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٢٠
المادة 20
تجديد الترخيص
للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص بـما لا يقل عن تسعين (90) يوماً مع التزامه بسداد كافة المخالفات والمقابل المالي للترخيص -إن وجدت- قبل تجديده. ويكون التجديد لمدة أخرى، على أن يكون المرخص له مستوفياً لكافة الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.