الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ١٩

المادة 19

ضوابط ممارسة النشاط محل الترخيص 1- لا يجوز للمرخص له أن يزاول نشاطاً أو يقدم أي خدمات ذات صلة بالخطوط الحديدية على خلاف النشاط محل الترخيص. 2- يجوز أن يتضمن الترخيص الواحد أكثر من نشاط في حال كان هناك ارتباط بين هذه الأنشطة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية