الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ١١

المادة 11

متطلبات إصدار شهادة السلامة يشترط لإصدار شهادة السلامة لمدير البنية التحتية أو المشغل أو تجديدها استيفاء المستندات والمتطلبات التالية: 1- تعبئة نموذج الطلب المعد من الهيئة لاستخراج شهادة السلامة. 2- إرفاق وثائق حالة سلامة التصميم والتشغيل. 3- وصف مفصل لأنظمة السلامة المعتمدة. 4- إرفاق التصميم المتعلق بتحقيق السلامة. 5- إرفاق وثيقة نظام لإدارة السلامة. 6- وجود خطة لتنفيذ نظام إدارة السلامة. 7- إرفاق سجل للمخاطر وخطط الطوارئ. 8- تعيين استشاري مختص ومستقل (ICP) معتمد من الهيئة. 9- أي معلومات أو مستندات أو متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة. 10- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية