الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ١٠

المادة 10

شهادة السلامة لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتكون هذه الشهادة سارية ما لم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على أنظمة الخطوط الحديدية أو خدماتها أو مرافقها أو بنيتها التحتية أو معداتها ووسائل النقل فيها بعد صدور هذه الشهادات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية