الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ١٢

المادة 12

نطاق الحصول على الترخيص لا يجوز لمدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا في الحالتين التاليتين: 1- أن يكون هو مالك البنية التحتية. 2- أن يصدر قرار بمنحه الترخيص من المجلس أو ممن يفوضه المجلس في ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية