الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 94واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٩٤

المادة 94

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقاً للآتي: أ- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها. ب- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلَّغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشرة يومًا على الأقل، مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع، ومكانه، وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع. ت- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة. ث- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدّة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر. ج- لا يجوز للجمعية العمومية للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء. ح- لمجلس الادارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. 2- تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقاً للآتي: أ- تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو من (25%) من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسباً. ب- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيساً للجلسة. ت- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيه ثلثي الحضور الذين لهم حق التصويت فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدّة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر. ث- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء. ج- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت. 3- تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام التالية: أ- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخرَ؛ لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع. ب- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. ت- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس. 4- يدون في محاضر الاجتماع بحدٍّ أدنى ما يلي: أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت. ب- أسماء الأعضاء الحاضرين. ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية للمجلس. ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين. 5- يوقع على المحاضر جميع الأعضاء ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة. 6- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. 7- مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقاً للآتي: أ- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها. ب- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلَّغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشرة يومًا على الأقل، مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع، ومكانه، وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع. ت- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة. ث- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدّة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر. ج- لا يجوز للجمعية العمومية للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء. ح- لمجلس الادارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. 2- تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقاً للآتي: أ- تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو من (25%) من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسباً. ب- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيساً للجلسة. ت- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيه ثلثي الحضور الذين لهم حق التصويت فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدّة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر. ث- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء. ج- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت. 3- تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام التالية: أ- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخرَ؛ لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع. ب- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. ت- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس. 4- يدون في محاضر الاجتماع بحدٍّ أدنى ما يلي: أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت. ب- أسماء الأعضاء الحاضرين. ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية للمجلس. ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين. 5- يوقع على المحاضر جميع الأعضاء ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة. 6- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. 7- مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (94) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/94

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٣كل مواد النظامالمادة ٩٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية