اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٩٣
المادة 93
1- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:
أ- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
ب- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.
ت- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات.
ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ح- الموافقة على شراء أو بيع أو رهن الأصول والعقارات.
خ- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
د- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.
ذ- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس.
ر- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.
ز- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
س- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية.
ش- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
2- للجمعية العمومية تفويض بعض اختصاصاتها إلى مجلس إدارة المجلس.
3- تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالآتي:
أ- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو من مجلس الإدارة.
ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (93)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/93
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.