الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 92واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٩٢

المادة 92

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تُعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه. 2- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية. 3- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة. 4- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس. 5- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقَداً مع المجلس، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية. 6- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للمجلس الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه. 2- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية. 3- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة. 4- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس. 5- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقَداً مع المجلس، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية. 6- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للمجلس الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (92) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/92

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩١كل مواد النظامالمادة ٩٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية