اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٩٢
المادة 92
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه. 2- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية. 3- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة. 4- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس. 5- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقَداً مع المجلس، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية. 6- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للمجلس الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (92) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/92
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.