الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 95واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٩٥

المادة 95

1- يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينيبه مجلس إدارة الفرع. 2- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً من بين أعضائه، ونائباً للرئيس. 3- إذا تولى رئاسةَ أو نيابة مجلس الإدارة أحدُ رؤساء مجالس إدارة الفروع، ينتخب المجلس الفرعي من بين أعضائه رئيساً آخر لمجلس إدارته، ويعفى رئيس المجلس أو نائبه من عضوية مجلس إدارة المجلس الفرعي وتمثيله، ويراعى في ذلك أحكام الفقرة الخامسة من المادة السادسة بعد المائة من هذه اللائحة. 4- دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور خطاب تشكيل أعضاء مجلس الإدارة. 5- لمجلس إدارة المجلس تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس، ويضع مجلس إدارة المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم أعمال اللجان بعد تشكيلها وكيفية التنسيق بينها. 6- يشترط في عضو مجلس الادارة -عدا الرئيس ونائبه- استمرار عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله، فإن زالت عضويته لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع الذي يمثله عضواً آخر مكانه، وللمجلس أن يعيد توزيع مهام الأعضاء في أول اجتماع تال له. 7- يستثنى من الفقرة السابقة من هذه المادة: إذا انتهت مدة مجلس إدارة الفرع ولم يعين مجلس إدارة آخر، فتبقى عضوية العضو الذي يمثله حتى يعين مجلس إدارة للفرع. 8- يشترط في عضو مجلس إدارة المجلس ألا يكون قد صدر قرارٌ بعزله من المجلس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 9- لا يجوز أن يمثل جمعية واحدة أكثر من عضو في مجلس الإدارة. 10- تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة المجلس لأي من الأسباب التالية: أ- انتهاء عضويته المحددة. ب- إذا انتهت أو أُنهيت عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله. ت- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه. ث- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالجمعية التي يمثلها. ج- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة. ح- الوفاة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (95)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/95

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٤كل مواد النظامالمادة ٩٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية