الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 86واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٨٦

المادة 86

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة. 2- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس؛ للقيام بالأعمال التي يطلبها. 3- للمجلس المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة العربية السعودية أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية أو إجراء شراكات بعد موافقة المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة. 2- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس؛ للقيام بالأعمال التي يطلبها. 3- للمجلس المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة العربية السعودية أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية أو إجراء شراكات بعد موافقة المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (86) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/86

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٥كل مواد النظامالمادة ٨٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية