اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٨٥
المادة 85
يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي:
1- اسم اللجنة، ونطاق عملها، ومقرها الرئيس.
2- الأهداف والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياتها.
3- أجهزة اللجنة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.
4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.
5- مهام رئيس اللجنة وصلاحياته، وآلية تعيينه.
6- تحديد موارد اللجنة المالية وصلاحيات التصرف فيها.
7- فئات العضوية ورسومها إن وجدت، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول والرفض.
8- إجراءات حل اللجنة ودمجها.
9- سريان اللائحة الأساسية للجنة والتعديل عليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (85)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/85
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.