الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 85واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٨٥

المادة 85

يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي: 1- اسم اللجنة، ونطاق عملها، ومقرها الرئيس. 2- الأهداف والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياتها. 3- أجهزة اللجنة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها. 4- التزامات الأعضاء وحقوقهم. 5- مهام رئيس اللجنة وصلاحياته، وآلية تعيينه. 6- تحديد موارد اللجنة المالية وصلاحيات التصرف فيها. 7- فئات العضوية ورسومها إن وجدت، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول والرفض. 8- إجراءات حل اللجنة ودمجها. 9- سريان اللائحة الأساسية للجنة والتعديل عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (85)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/85

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٤كل مواد النظامالمادة ٨٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية