اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٨٧
المادة 87
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس، أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها: أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك. ب- نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة أعضاء، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية. ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته، أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر، مهما كانت الأسباب. ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له. 2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به. 3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبليغ بالقرار، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (87) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/87
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.