الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 82واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٨٢

المادة 82

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون الموارد المالية لمجلس المؤسسات الأهلية مما يأتي: 1- رسوم العضوية. 2- جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها. 3- عوائد تقديم الخدمات. 4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة. 5- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون الموارد المالية لمجلس المؤسسات الأهلية مما يأتي: 1- رسوم العضوية. 2- جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها. 3- عوائد تقديم الخدمات. 4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة. 5- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (82) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/82

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨١كل مواد النظامالمادة ٨٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية