اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٨٢
المادة 82
الحالة قيد التحقق من المصدر
تتكون الموارد المالية لمجلس المؤسسات الأهلية مما يأتي:
1- رسوم العضوية.
2- جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها.
3- عوائد تقديم الخدمات.
4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.
5- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المركز.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتكون الموارد المالية لمجلس المؤسسات الأهلية مما يأتي: 1- رسوم العضوية. 2- جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها. 3- عوائد تقديم الخدمات. 4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة. 5- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (82) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/82
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.