اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٨٣
المادة 83
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، ويبلغ المركز بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لمجلس الإدارة تشكيل لجان مناطقية وتخصصية، ولا يعد قرار التشكيل نافذاً إلا بعد موافقة المركز. 3- بمراعاة أحكام المادة الخامسة والثمانين من هذه اللائحة، يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المناطقية والتخصصية وحوكمتها وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية، ولا تُعد سارية إلا بعد موافقة المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (83) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/83
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.