الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 81واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٨١

المادة 81

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص: أ- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية. ب- دراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد. ت- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس. ث- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها. ج- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. ح- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس. خ- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية، بشرط أن يكونا سعوديين. د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما في ذلك اللجان المناطقية والتخصصية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها. ذ- الموافقة على شراء الأصول والعقارات. ر- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه. ز- تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته وفقاً للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز. س- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية. ش- اقتراح تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العادية. ص- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية. ض- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية. ط- تقديم تقرير سنوي مفصل إلى مجلس إدارة المركز معتمداً من الجمعية العمومية، يتضمن نشاطات المجلس الإدارية والمالية للسنة المنتهية، وذلك خلال الربع الرابع من نهاية السنة. ظ- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالمؤسسات الأهلية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص: أ- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية. ب- دراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد. ت- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس. ث- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها. ج- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. ح- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس. خ- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية، بشرط أن يكونا سعوديين. د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما في ذلك اللجان المناطقية والتخصصية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها. ذ- الموافقة على شراء الأصول والعقارات. ر- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه. ز- تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته وفقاً للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز. س- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية. ش- اقتراح تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العادية. ص- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية. ض- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية. ط- تقديم تقرير سنوي مفصل إلى مجلس إدارة المركز معتمداً من الجمعية العمومية، يتضمن نشاطات المجلس الإدارية والمالية للسنة المنتهية، وذلك خلال الربع الرابع من نهاية السنة. ظ- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالمؤسسات الأهلية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (81) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/81

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٠كل مواد النظامالمادة ٨٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية