الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 80واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٨٠

المادة 80

1- تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة. 2- يعقد مجلس الإدارة أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويُحدِّد فيه رئيساً من بين أعضائه، ونائبًا له. 3- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، يُراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر. 4- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف. 5- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهم حق التصويت. 7- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية: أ- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه. ب- إذا انتهت أو أنهيت عضويته من مجلس الأمناء في المؤسسة التي يمثلها، باستثناء رئيس المجلس ونائبه. ت- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالمؤسسة التي يمثلها. ث- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة. ج- الوفاة. 8- إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات -مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة- ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (80)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/80

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٩كل مواد النظامالمادة ٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية