اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٨٠
المادة 80
1- تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
2- يعقد مجلس الإدارة أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويُحدِّد فيه رئيساً من بين أعضائه، ونائبًا له.
3- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، يُراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.
4- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.
5- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
7- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:
أ- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.
ب- إذا انتهت أو أنهيت عضويته من مجلس الأمناء في المؤسسة التي يمثلها، باستثناء رئيس المجلس ونائبه.
ت- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالمؤسسة التي يمثلها.
ث- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.
ج- الوفاة.
8- إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات -مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة- ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (80)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/80
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.