اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٨
المادة 8
إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:
أ- السجل التجاري، أو الترخيص، أو شهادة تسجيل الوقف، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.
ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد.
ت- شهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت.
ث- شهادة الزكاة والدخل.
ج- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.