الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٨

المادة 8

إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي: أ- السجل التجاري، أو الترخيص، أو شهادة تسجيل الوقف، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول. ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد. ت- شهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت. ث- شهادة الزكاة والدخل. ج- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية