الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٧

المادة 7

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي: 1- طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل، وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس على النحو الآتي: أ- الاسم حسب الهوية الوطنية. ب- رقم الهوية الوطنية. ت- المهنة. ث- العنوان الوطني. ج- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. 2- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. 3- لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة. 4- البيانات الأساسية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية