اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٧
المادة 7
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي:
1- طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل، وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس على النحو الآتي:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ت- المهنة.
ث- العنوان الوطني.
ج- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
3- لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
4- البيانات الأساسية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.