اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٦
المادة 6
يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهليّة.
3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.