اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٥
المادة 5
تُنْشَأُ الجمعية لتحقيق أيّ غرض من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية:
1- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.
2- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي.
3- تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.
4- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.
5- حماية المستهلك، والحماية الأسرية.
6- الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.
7- التنمية الأسرية، والاجتماعية.
8- أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.