الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٥

المادة 5

تُنْشَأُ الجمعية لتحقيق أيّ غرض من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية: 1- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية. 2- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي. 3- تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي. 4- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي. 5- حماية المستهلك، والحماية الأسرية. 6- الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع. 7- التنمية الأسرية، والاجتماعية. 8- أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية