الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤

المادة 4

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، تُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية الأهدافَ التي تقوم عليها الجمعية وتكون المُحَدِّدَةَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدّرها المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية