الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣

المادة 3

لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة: تُعَدُّ جمعيةً أهليةً كلّ مجموعةٍ ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفةٍ من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً غيرِ هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية