اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٩
المادة 9
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية غير الحكومية أن يقدّم للمركز ما يأتي:
1- المستندات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة (العاشرة) من هذه اللائحة.
3- اسم ممثل مقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- طلب تأسيس الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.
5- لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
6- البيانات الأساسية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.