اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٧٧
المادة 77
1- تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقاً للآتي:
أ- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل سنة، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
ب- يدعو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.
ت- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة بالتصويت.
ث- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور الذين لهم حق التصويت، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدّة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.
ج- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
ح- لمجلس إدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات جمعيته العمومية، دون أن يكون لهم حق التصويت.
2- تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقاً للآتي:
أ- تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلبٍ مسبَّب من مجلس الإدارة أو من (25%) من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ب- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيساً للجلسة.
ت- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدّة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.
ث- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
ج- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية، دون منحهم حق التصويت.
3- تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:
أ- يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يحق له التصويت أن ينيب عنه عضواً آخرَ؛ لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.
ب- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوٍ واحد.
ت- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
4- يدوّن في محاضر الاجتماع بحدٍّ أدنى ما يلي:
أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، والذين يحق لهم الحضور والتصويت.
ب- أسماء الأعضاء الحاضرين.
ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.
ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.
5- يزود المجلسُ المركزَ بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
6- مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (77)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/77
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.