اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٧٨
المادة 78
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتراجع لجنة الانتخابات عدد المقاعد المطروحة التي اعتمدتها. 2- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: أ- أن يكون عضواً في مجلس أمناء مؤسسة أهلية. ب- أن تحمل المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة في المجلس. ت- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها على سنتين. ث- ألا يكون المرشح عضواً في مجلس الجمعيات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية. ج- ألا يكون قد صدر قرارٌ بعزله من المجلس ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ح- لا يجوز أن يمثّل العضو أكثر من مؤسسة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة. 3- يكون توزيع المقاعد في مجلس الإدارة مبنياً على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف الشرائح الجغرافية والتخصصية، وعلى لجنة الإشراف على الانتخابات مراعاة ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (78) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/78
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.