الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 76واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٧٦

المادة 76

1- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية: أ- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده. ب- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده. ت- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات. ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات. ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. ح- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات. خ- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. د- تحديد مدة العضوية ورسومها وتعديلها، ولا تعد معتمدة إلا بموافقة المركز. ذ- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها. ر- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس. ز- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس. س- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة. ش- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية. ص- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. 2- تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية: أ- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة. ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية. ت- حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (76)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/76

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٥كل مواد النظامالمادة ٧٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية