اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٧٦
المادة 76
1- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:
أ- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
ب- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.
ت- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات.
ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ح- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.
خ- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
د- تحديد مدة العضوية ورسومها وتعديلها، ولا تعد معتمدة إلا بموافقة المركز.
ذ- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.
ر- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.
ز- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس.
س- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
ش- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.
ص- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
2- تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:
أ- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.
ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
ت- حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (76)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/76
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.