اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٧٥
المادة 75
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه. 2- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من ممثلي المؤسسات الأهلية، وعلى مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية تسمية ممثل عن المؤسسة. 3- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة. 4- يجوز للمجلس قبول العضوية في الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المهتمين بأعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والوظيفة في المجلس. 6- إذا كانت المؤسسة متعاقدة مع المجلس فلا يحق لممثلها التصويت في الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية في المسائل ذات العلاقة بالتعاقد. 7- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (75) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.