الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يشكّل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتحدد اللائحة الأساسية مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة، على ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات. 2- تشكل الجمعية العمومية -من خارجها أو من غير المرشحين- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يشكّل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتحدد اللائحة الأساسية مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة، على ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات. 2- تشكل الجمعية العمومية -من خارجها أو من غير المرشحين- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية