اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٢٤
المادة 24
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة تُبيّن اللائحة الأساسية الإجراءات اللازمة لسير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بما يشمل إجراءات الترشح، والاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة، مع مراعاة الأحكام الآتية: 1- يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة القائم بمائة وثمانين يوماً على الأقل. 2- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة القائم. 3- يرفع مجلس الإدارة أسماء المرشحين إلى المركز وفق النموذج المعد، أو وفق الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح. 4- يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة القائم عرض قائمة أسماء المرشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوماً حدّاً أقصى. 5- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المرشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين اُنْتُخِبوا خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب. 6- عند انتهاء دورة مجلس الإدارة قبل انتخاب مجلس إدارة جديد، فإن مجلس الإدارة المنتهية دورته يستمر في ممارسة مهامه إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد. 7- يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، ويجوز استثناءً من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال الجمعية، وفق القواعد التي يصدرها المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.