اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٢٢
المادة 22
1- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (22)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.