اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٠٥
المادة 105
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور التالية: أ- إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق. ب- دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده. ت- تعيين مراجع خارجي للحسابات. ث- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات. ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. ح- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس الفرعي. خ- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً. د- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات. ذ- تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس. ر- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة. ز- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية. س- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. 2- تختص الجمعية العمومية غير العادية للفرع بالآتي: أ- عزل عضو أو أكثر من مجلس إدارة الفرع. ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية. 3- ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع ذات الأحكام الواردة في الفقرة الأولى والثانية من المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (105) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/105
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.