الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 105واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٠٥

المادة 105

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور التالية: أ- إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق. ب- دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده. ت- تعيين مراجع خارجي للحسابات. ث- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات. ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. ح- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس الفرعي. خ- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً. د- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات. ذ- تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس. ر- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة. ز- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية. س- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. 2- تختص الجمعية العمومية غير العادية للفرع بالآتي: أ- عزل عضو أو أكثر من مجلس إدارة الفرع. ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية. 3- ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع ذات الأحكام الواردة في الفقرة الأولى والثانية من المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور التالية: أ- إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق. ب- دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده. ت- تعيين مراجع خارجي للحسابات. ث- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات. ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. ح- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس الفرعي. خ- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً. د- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات. ذ- تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس. ر- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكاً فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة. ز- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية. س- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. 2- تختص الجمعية العمومية غير العادية للفرع بالآتي: أ- عزل عضو أو أكثر من مجلس إدارة الفرع. ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية. 3- ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع ذات الأحكام الواردة في الفقرة الأولى والثانية من المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (105) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/105

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٤كل مواد النظامالمادة ١٠٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية