الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 104واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٠٤

المادة 104

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون عضواً في الجمعية العمومية للفرع كل عضو يقع مقره الرئيس في نطاقه الجغرافي، وإذا كان المجلس الفرعي تخصصياً فيكون عضواً فيه كل من تنطبق عليه شروط العضوية المجلس الفرعي التخصصي. 2- يكون للجمعية العمومية للمجلس الفرعي المناطقي أربعة مستويات من العضوية حداً أدنى: أ- العضوية الكاملة: تستحق العضوية الكاملة للجمعية الأهلية إذا تحققت فيها الشروط الاتية: - سريان الترخيص الممنوح لها من المركز. - عدم وجود ملاحظات جوهرية مالية أو إدارية خلال الخمس سنوات الأخيرة. - سداد رسوم العضوية الكاملة. ب- العضوية المنتسبة: تعد الجمعية الأهلية عضواً منتسباً للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز. ت- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة وفق المعايير المعتمدة من المجلس والمجلس الفرعي. ث- العضوية العادية: تستحق العضوية العادية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس. 3- التصويت والترشح لإدارة مجالس الفروع حق لحامل العضوية الكاملة. 4- يسمي مجلس إدارة الجمعية أحد أعضائه ممثلاً لها في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون عضواً في الجمعية العمومية للفرع كل عضو يقع مقره الرئيس في نطاقه الجغرافي، وإذا كان المجلس الفرعي تخصصياً فيكون عضواً فيه كل من تنطبق عليه شروط العضوية المجلس الفرعي التخصصي. 2- يكون للجمعية العمومية للمجلس الفرعي المناطقي أربعة مستويات من العضوية حداً أدنى: أ- العضوية الكاملة: تستحق العضوية الكاملة للجمعية الأهلية إذا تحققت فيها الشروط الاتية: - سريان الترخيص الممنوح لها من المركز. - عدم وجود ملاحظات جوهرية مالية أو إدارية خلال الخمس سنوات الأخيرة. - سداد رسوم العضوية الكاملة. ب- العضوية المنتسبة: تعد الجمعية الأهلية عضواً منتسباً للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز. ت- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة وفق المعايير المعتمدة من المجلس والمجلس الفرعي. ث- العضوية العادية: تستحق العضوية العادية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس. 3- التصويت والترشح لإدارة مجالس الفروع حق لحامل العضوية الكاملة. 4- يسمي مجلس إدارة الجمعية أحد أعضائه ممثلاً لها في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (104) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/104

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٣كل مواد النظامالمادة ١٠٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية