الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 106واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٠٦

المادة 106

1- يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري. 2- يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الفرع ما يأتي: أ- أن يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية أهلية ومرشحاً منها. ب- أن تحمل الجمعية الأهلية العضوية الكاملة في المجلس المناطقي. ت- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة مجلس فرعي باقي على دورته أكثر من ستة أشهر. ث- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملة إذا زادت مدتها عن سنتين. ج- ألا يكون المرشح عضواً في مجلس المؤسسات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية. ح- ألا يكون قد صدر قراراً بعزله من المجلس الفرعي ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. 3- يكون توزيع المقاعد في مجالس الإدارة مبنياً على المحاصة، بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف شرائح الجمعيات تخصصياً ومناطقياً، ويجب على المركز والمجلس مراعاة ذلك. 4- تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الفرع لأي من الأسباب الآتية: أ- إذا أصبح رئيساً أو نائباً في مجلس إدارة المجلس. ب- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه. ت- إذا أنهيت عضويته في مجلس إدارة الجمعية التي يمثلها، باستثناء رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية ونائبه مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة. ث- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو الجمعية التي يمثلها. ج- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس إدارة الفرع. ح- إذا لم تسدد الجمعية التي يمثلها في مجلس إدارة الفرع رسوم العضوية السنوية الكاملة في المجلس. خ- الوفاة. 5- إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعيّن مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلّغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (106)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/106

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٥كل مواد النظامالمادة ١٠٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية