اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٤
المادة 4
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
اللائحة:
4/ 1- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.
4/ 2- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (4) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.
4/ 3- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (4) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.
4/ 4- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (10) أو (16) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.
4/ 5- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
4/ 6- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
4/ 7- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.
4/ 8- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.