الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ٥

المادة 5

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية. اللائحة: 5/ 1- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي: أ- بيانات الدائرة والمحكمة. ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر. ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه. د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية. هـ- نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى. و- منطوق القرار أو الأمر. ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك. ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً. 5/ 2- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. 5 / 3- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن. 5/4- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ. 5/ 5- مع مراعاة أحكام المادتين (10/ 2) و(16/ 1) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية