اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٣
المادة 3
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.
2- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
اللائحة:
3/1- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.