اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٨
المادة 8
1- لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي:أ- مالك الحق أو من يمثله نظاماً. ب- الوارث عن مورثه. ج- المحاكم والجهات القضائية. د- الجهات الحكومية ذات العلاقة.2- يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل الاطلاع إلكترونياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.