اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٩
المادة 9
1- يعلن قرار تحديد المنطقة العقارية بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار، على أن يكون منها واحدة أو أكثر مما يلي:أ- الإعلان في المنصة الإلكترونية للسجل العقاري. ب- النشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار. ج- النشر عبر حسابات الهيئة الرسمية في مواقع التواصل. د- اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.2- يجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية، على البيانات التالية:أ- رقم وتاريخ قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية. ب- موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة. ج- طريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك. د- دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.3- يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية إلى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.