اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٧
المادة 7
1- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية -دون مقابل- من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة.2- مع مراعاة المادة الثامنة من اللائحة، يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على بيانات من السجل العقاري يبين فيه البيانات المطلوبة والغرض من ذلك الطلب.3- يُصدر الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه– قراراً باعتبار العقارات سرية، بناءً على طلب من الجهات المعنية بهذه المواقع.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.