اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٦
المادة 6
1- يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:أ- رقم العقار. ب- صفة طالب التصحيح. ج- الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك.2- يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفة العقار ويشتمل على ما يلي:أ- رقم المحضر وتاريخه. ب- رقم العقار. ج- ذكر الخطأ وسببه؛ وكيفية التوصل إليه. د- الإجراء المراد اتخاذه ومستنده.3- تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء المادية إذا تبين لها ذلك دون تقدم ذوي المصلحة، ويعد محضر بذلك وفق الفقرة (2) من هذه المادة.4- يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الأخطاء المادية.5- لا يؤثر تصحيح الأخطاء المادية البحتة والكتابية على الأحكام المتعلقة بالحجية المطلقة للعقار.6- تصحح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح.7- تشعر الهيئة ذوي الشأن بالتصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.8- يحق لذي الشأن الاعتراض على التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.