اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٥
المادة 5
يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق. ب- الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري. ج- الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. د- الإشعار عبر كتاب مسجل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.