الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

المادة ٥

المادة 5

يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق. ب- الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري. ج- الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. د- الإشعار عبر كتاب مسجل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية