اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٣٠
المادة 30
1- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة-، بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها.2- تدون بيانات العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المذكور قبل البدء في عملية التصرف بها، وفقاً للبيانات الواردة من الجهة المصدرة لرخصة المشروع والجهة المعنية بفرز الوحدات العقارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (30)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.