الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

المادة ٣١

المادة 31

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء السجل المشار إليه في المادة (الثلاثين) من اللائحة.2- يصدر المسجل العقاري شهادة بذلك، تتضمن البيانات الواجب توافرها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء السجل المشار إليه في المادة (الثلاثين) من اللائحة.2- يصدر المسجل العقاري شهادة بذلك، تتضمن البيانات الواجب توافرها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية