اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٢٩
المادة 29
1- يكون الإبلاغ - المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام - المقدم من مالك العقار أو من يمثله وفق النموذج المعد لذلك، وإرفاق المستندات المؤيدة له.2- تقوم الهيئة بمراجعة المستندات المؤيدة للطلب، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب.3- تشعر الهيئة ذوي الشأن بتحديث بيانات السجل العقاري، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.